للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهي تفيدُ أن التَّخْلِيلَ مستقلٌ عن صَبِّ الماءِ، بخلافِ رواية قتادة.

ولهذا قال ابنُ رَجب: ((وهذه الروايةُ تَشْهَدُ لما قَالَهُ أكثرُ الفقهاء: إنه يصب الماء على رأسه، ثم يُخَلِّلُهُ بأصابعه. ولكن رواية هشام، عن أبيه، المتفق على صحتها، مقدمة على رواية قتادة)) (فتح الباري ١/ ٣١٣).

رِوَايةُ: ((يَأْخُذُ كَفَّيْنِ فَيُخَلِّلُ)):

• وَفِي رِوَايةٍ قَالَتْ: ((وَكَانَ لَهُ شَعَرٌ فَكَانَ يَأْخُذُ كَفَّيْنِ مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُ فِي شَعَرِهِ فَيُخَلِّلُهُ بِهِ ... )).

[الحكم]: منكرٌ بهذا السِّيَاقِ.

[التخريج]: [سراج ١٨٧٢/ مخلدي (ق ٢٩٨/ ب)].

[السند]:

رواه السَّرَّاجُ في (حديثه ١٨٧٢)، قال: حدثنا (الحسين بن) (١) علي بن يزيد الصدائي -والصداء حيٌّ من اليمن-: أبنا أبي، أبنا (مبارك) (٢) بن


(١) وقع في المطبوع من حديثِ السَّرَّاجِ إلى: (الحسن علي)، والتصويب من (فوائد المخلدي)؛ فقد رواه المخلديُّ، من طريق السَّرَّاجِ، وكذا في كتب التراجم.
(٢) تصحف في المطبوعِ من حديثِ السَّرَّاجِ إلى: (شريك بن فضالة)، الصواب: (مبارك بن فضالة)، كذا رواه المخلدي من طريق السَّرَّاجِ، ولا يعرف في الرواة (شريك بن فضالة) هذا.