للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٧٤٨ - حَدِيثُ مُعَاذٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَائِذٍ: أَنَّ رجلًا سَأَلَ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ رضي الله عنه عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ مِنَ الجِمَاعِ؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ؟ وَعَمَّا يَحِلُّ لِلْحَائِضِ مِنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ. وَأَمَّا الصَّلَاةُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَتَوَشَّحْ بِهِ. وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الحَائِضِ: فَإِنَّهُ يَحِلُّ مَنْهَا مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَاسْتِعْفَافٌ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ، وَضَعَّفَهُ: أبو داودَ، وابنُ حَزْمٍ، وعبدُ الحَقِّ، وابنُ المُلَقِّنِ، والعِراقيُّ، وابنُ حَجَرٍ، والألبانيُّ.

وقوله: ((إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) له شاهدٌ عند مسلمٍ من حديثِ عائشةَ، وقد سبقَ.

والتَّوَشُّحُ بالثوبِ الواحدِ في الصلاةِ: له شاهدٌ عند الشيخين من حديثِ أبي هريرةَ.

ومباشرةُ الحائضِ مِن فوقِ الإزارِ: له شاهدٌ مِن فعله صلى الله عليه وسلم عند الشيخين من حديثِ ميمونةَ وعائشةَ، وله شاهدٌ مِن قولِهِ صلى الله عليه وسلم عند أبي داودَ من حديث عبد الله بن سعد، وسندُهُ صحيحٌ.

[اللغة والفوائد]:

((التَّوشُّح)): أن يخالِفَ الرجُلُ بين أطرافِ ثوبِه على عاتقِهِ (لسان العرب ١١/ ٥٢٤).

((والصَّلاة في الثوب الواحد)): هو أن لا يكونَ للرجُلِ إلا القميصُ، أو