ولكنه علَّل الاتفاقَ بشيءٍ آخرَ؛ فقال:"وقد اتفقنا على منع الجنب والحائض من دخول المسجد؛ لمنعهما من القراءة"(شرح صحيح البخاري ٢/ ١١٧).
قلنا: وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأنه لم يثبتْ نصٌّ في منع الحائض ولا الجنب من قراءة القرآن، حتى يقاس عليه! ، والخلاف في القراءة أشهر.
والخلاصة: أن المسألة خلافية، والخلاف فيها سائغ. والله أعلم.
[التخريج]:
[د ٢٣١ (واللفظ له) / خز ١٤٠٥/ حق ١٧٨٣/ تخ (٢/ ٦٧)(مختصرًا) / لا ٨٤٣/ منذ ٢٥١٩/ جصاص (٣/ ١٦٨) / هق ٤٣٧٩/ بغت (١/ ٢٥٨) / الإيضاح لعبد الغني بن سعيد (اللآلئ ١/ ٣٢٣ - ٣٢٤)].
[السند]:
رواه أبو داود -ومن طريقه الجَصَّاصُ والبَيْهَقيُّ والبَغَويُّ- قال: حدثنا مُسَدَّد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا أَفْلَتُ بنُ خَليفةَ، قال: حدثتني جَسْرَةُ بنتُ دَجَاجةَ، قالت: سمِعتُ عائشةَ، به.
قال أبو داود:"هو فُلَيْتٌ العامري"؛ يعني: أَفْلَتَ.
ورواه ابنُ المُنْذِر عن يحيى بن محمد، قال: ثنا مُسَدَّد، به.
ورواه الباقون من طرقٍ، عن عبد الواحد، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ رجال الصحيح، عدا أَفْلَتَ بن خليفةَ وجَسْرةَ؛ فمختلَفٌ فيهما، وإليك البيانَ:
أولًا: أَفْلَتُ بنُ خليفةَ العامري، ويقال له:"فُلَيتٌ"؛ قال أبو حاتم: