أولاً: تسنُّ التسميةُ عند الوطء، وليست مختصةً بالرجل، وقولُ الواردِ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا:«لو أن أحدَكم حين يأتي أهله، قال: بسم الله، اللهمَّ جنِّبْنا الشيطانَ، وجنِّبِ الشيطانَ ما رزقتَنا، فوُلِدَ بينهما ولدٌ: لم يضُرُّهُ الشيطانُ أبدًا»؛ متفق عليه.
ثانيًا: يُكرَه النزعُ قبل فراغها، ولأنه خلافُ المعاشَرة بالمعروف، والله ﷻ يقول: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّسَاء: ١٩]، ويقول ﷺ في حديث عائشة ﵂:«خيرُكم خيرُكم لأهله، وأنا خيرُكم لأهلي»؛ رواه الإمام أحمد والتِّرمِذي وصححه، والنَّسَائي وابن ماجَهْ.
ثالثًا: يحرُمُ الوطءُ بمرأَى أحدٍ أو مَسمَعِه؛ أي: بحيث يراه أحدٌ أو يسمعه، أو التحدُّث بما جرى بينهما؛ لحديث بَهْزِ بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّه، مرفوعًا:«احفَظْ عورتَك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»؛ رواه أحمد وأبو داود والتِّرمِذي وحسَّنه، والنَّسَائي في الكبرى، وابن ماجَهْ، ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁:«إن مِنْ أشرِّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة: الرجُلَ يُفضي إلى امرأته، وتُفضي إليه، ثم ينشُرُ سِرَّها»؛ أخرجه مسلِم.
قال الشوكاني: (قيل: وهذا في التحريم إنما هو في نشرِ أمور الاستمتاع، ووصفِ التفاصيل الراجعة إلى الجماع، وإفشاء ما يجري بين المرأة من قولٍ أو فعل حال الوِقاع، وأما مجردُ ذِكر نفس الجماع، فإن لم يكُنْ فيه فائدة، ولا حاجة إليه: فمكروهٌ؛ لأنه خلاف المروءة، ومن التكلم بما لا يَعني، ومِن حُسْنِ إسلام المرء تركُهُ ما لا يَعنِيه، وقد ثبت في الصحيح عنه ﷺ:«مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخِر، فليقل خيرًا، أو ليصمُتْ»، فإن كان إليه حاجة، أو