القسم الثاني: أن يُضطَرَّ إلى نفعِ مال الغير؛ مثل: أن يحتاج أخذَ الثوب لشِدَّة البَرْد، أو السيارة للركوب، ونحو ذلك: فيجب بَذْلُهُ؛ لأنَّه تعالى ذَمَّ مَنْعَهُ بقولِهِ: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ *﴾ [المَاعون: ٧].
فإن احتاج ربُّه إليه، فهو أحقُّ به من غيره؛ لتميُّزه بالمِلك.
مسألة: يجوز أن يأكل من ثمار وزروع المزارع؛ لورودِ ذلك عن الصحابة ﵃، لكن بشرطِ: ألا يَحمِلَ معه شيئًا، ولا يرمي الشجر، وألا يكون هناك ناظرٌ أو حائط، وألا يأكل مِنْ المجموع.
مسألة: تجب ضيافةُ المسلِم على المسلِم، والدليل على ذلك: حديثُ عُقْبةَ بن عامر ﵁: قلت للنبيِّ ﷺ: «إنك تَبعَثُنا، فننزل بقومٍ لا يَقْرُوننا، فما ترى؟ فقال: إن نزَلتُم بقوم، فأُمِرَ لكم بما ينبغي للضيف: فاقبَلوا، وإن لم يفعلوا، فخُذوا منهم حقَّ الضَّيف الذي ينبغي له»؛ متفق عليه، ولو لم تَجِبِ الضيافةُ، لم يأمُرْهم بالأخذ.
فرع: يلزم إيواءُ الضيف، سواءٌ في بيته، أو يستأجر له.
فرع: مدة الضيافة الواجبة: يومٌ وليلة، والأفضل: ثلاثة أيام؛ لحديث أبي شُريح الكعبي ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» رواه البخاري.