للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعروف أن يَحرِمَها مثل هذه الأشياء إن كانت لا تشق عليه؛ لأنها أمور ميسورة في يد الزَّوج، ولأنَّ المرأة جُبِلتْ على حب مثل هذه الأشياء؛ من التجمُّل، ونحو ذلك، والله قال: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ *﴾ [الزّخرُف: ١٨].

مسألةٌ: نفقة المفارَقة بطلاق أو غيره لا تخلو من ثلاثِ حالات:

الحال الأولى: أن تكون رجعيةً؛ يعني طلقها زوجُها دون ما يَملِك من العَدَد بلا عِوض، فحكمُها حكم الزَّوجة؛ تجب لها النفقةُ؛ من طعام وشراب، وكساء وسُكْنى، حتى تنتهي العِدَّة.

ويدلُّ على ذلك قولُ الله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]، والله قال: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطّلَاق: ١].

الحال الثانية: أن تكون بائنًا؛ إما بينونةً صغرى، أو بينونة كبرى، البينونة الكبرى: هي التي طلَّقها زوجُها آخِرَ ما يَملِك من العَدَد، والبينونة الصغرى: مثل المختلِعة أو المفسوخة، إن كانت حاملاً فلها نفقة، وإن لم تكن حاملاً فلا نفقةَ لها.

ويدل على ذلك: حديثُ فاطمةَ بنت قيس : أن زوجَها أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتةَ وهو غائب، فأرسل لها وَكِيلُه بشعيرٍ، فسَخِطتْهُ، فذهَبتْ إلى النبي ، فقال النبي : «ليس لكِ عليه نفقةٌ»؛ رواه البخاري ومسلم، وفي صحيح مسلِم: أن النبيَّ قال: «لا نفقةَ لكِ ولا سُكْنى»، وفي سنن أبي داود: «لا نفقةَ لكِ إلا أن تكوني حاملاً»، وفي سنن النَّسَائي: «إنما النفقةُ والسُّكْنى للمرأة إذا كان لزوجِها عليها رَجْعةٌ».

<<  <   >  >>