ولا يمكن أن يحيط بأدلة مسألة ما لم يحط بأدلة المسائل الأخرى.
* الرابعة: تجديد الاجتهاد.
المقصود بتجديد الاجتهاد: إعادة النظر في حكم الواقعة، لتجدد وقوعها أو السؤال عنها، واختلفوا في ذلك على أقوال:
القول الأول: يجب عليه تجديد الاجتهاد إذا وجد ما يستدعي إعادة النظر في المسألة، كتغير العرف في مسألة مبنية على العرف، أو وجود نص يخالف ما أفتى به سابقاً في الصور الثلاث كلها، وهو مذهب أكثر الحنفية والحنابلة.
وحجتهم: أنه إذا لم ينظر في المسألة الجديدة يكون مقلداً لنفسه.
وأيضاً فإن الاجتهاد كثيراً ما يتغير بمعاودة النظر، فلا يأمن أن يكون الحق في غير ما أفتى به أولا.
القول الثاني: عدم وجوب إعادة النظر.
وهو قول بعض الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.
وحجتهم: أن الأصل عدم تغير الاجتهاد، فيجوز البناء عليه.
وأيضاً فإنه لو أمر بتجديد الاجتهاد لكان إيجاباً من غير دليل.
والقول الثالث: أنه إن كان ذاكراً لطريق اجتهاده السابق فلا يجب عليه معاودة النظر، وإن كان ناسياً وجب عليه معاودة الاجتهاد والنظر، وهو قول