للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الثاني: أن يكون عالماً بأحوال الرجال لكي يعلم المقبول من غيره، وعارفاً بالناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع.

الثالث: أن يكون عارفاً بالآيات والأحاديث الواردة في الأحكام.

الرابع: أن يستند في اجتهاده إلى دليل.

الخامس: أن يبذل جهده قدر المستطاع.

السادس: ألا تكون المسألة منصوصاً عليها أو في معنى المنصوص.

السابع: أن تكون من النوازل أو مما يمكن وقوعه والحاجة إليه ماسة.

الثامنة: أن يكون عارفاً بالواقعة مدركاً لأحوالها.

* الثالثة: تجزؤ الاجتهاد:

عند جمهور العلماء من حصَّل الشروط العامة له أن يجتهد في المسألة المستقلة، إذا أحاط بأدلتها، وقدر على النظر فيها، ولو لم يستطع الاجتهاد في مسألة أخرى لقصوره عن الإحاطة بأدلتها؛ لأن أكثر العلماء كانوا يتوقفون في بعض المسائل، مما يدل على أنهم لم يحيطوا بأدلتها، ويفتون في غيرها لإحاطتهم بأدلتها.

وذهب بعض العلماء: إلى أن الاجتهاد لا يتجزأ، ومن لم يحط بأدلة الفقه على الوجه الذي ذكرناه في شروط الاجتهاد ليس له أن يجتهد في باب أو مسألة لأن مسائل الفقه متصل بعضها ببعض كسلسلة متصلة الحلقات،

<<  <   >  >>