للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لمولاة ميمونة ميتة، فقال: "ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به". فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها" (١).

فأباح الانتفاع بإهاب الميتة إذا دبغ، فسقط قول من يقول: لا يجوز الانتفاع به، والانتفاع أيضا عام من كل وجه ببيعه والصلاة عليه، وغير ذلك.

وأيضا ما رواه زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة المصري، عن ابن عباس أن رسول الله قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (٢).

ومالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة قالت: أمر رسول الله أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (٣).

وأيضا ما روي أنه قال: "دباغ الأديم ذكاته" (٤).


(١) أخرجه البخاري (٥٥٣١) ومسلم (٣٦٣/ ١٠١) وهذا الحديث مروي من طرق تسعة ذكرها ابن الملقن في البدر (١/ ٦٠٧ - ٦١٨).
(٢) أخرجه مسلم (٣٦٦/ ١٠٥).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٠٨).
(٤) أخرجه بلفظ المصنف البيهقي (١/ ٣٣) من طريق جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق.
وأخرجه من هذه الطريق أيضا أبو داود (٤١٢٥) والنسائي (٤٢٤٣) وأحمد (٥/ ٧).
وصححه الحاكم (٤/ ١٤٠ - ١٤١) ووافقه الذهبي، وصححه أيضا ابن حبان (٤٥٢٢) بألفاظ متقاربة. وجون اختلف فيه، وقال: أحمد هو مجهول، وقال علي بن المديني: هو معروف. واختلف في صحبته أيضا، قال ابن الملقن بعد حكايته الخلاف في ذلك: "فإذا عرفت ذلك فإن كان صحابيا - كما قاله ابن سعد وابن حزم وغيرهم - فلا يضره ما قاله الإمام أحمد من جهالته، وإن كان تابعيا يعارض قوله بقول علي بن المديني: إنه معروف، وتوثيق ابن حبان له، ورواية جماعة عنه، وذلك رافع للجهالة العينية والحالية .. وسلمة بن المحبق له صحبة". البدر المنير (١/ ٦١٠ - ٦١١).
قلت: وهذا الحديث مروي من طرق تسعة ذكرها ابن الملقن في البدر (١/ ٦٠٧ - ٦١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>