- أذنَ قبل الفجرِ - وأمره أنْ يرجعَ، وفي بعض الأحاديث: أنَّ بلالاً أذن قبل الفجر، فلو صح هذا الحديث لدفعه حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. والقاسم بن محمد، عن عائشة، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال «إنَّ بلالاً يؤذنُ بليلٍ فكلوا واشربوا حتى يؤذنَ ابن أم مكتوم».
فقد جوز النَّبيُّ ﷺ الأذان قبل الفجر، مع أنّ حديث حماد بن سلمة خطأ». وقال الأثرم كما في " نصب الراية " ١/ ٢٨٦: «وأما حديث حماد بن سلمة فإنَّه خطأ منه، وأصل الحديث: عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ مؤذناً يقال له مسروح - وقال بعضهم مسعود - أذَّنَ بليلٍ».
وقال البيهقي ١/ ٣٨٣:«هذا حديث تفرّد بوصله حماد بن سلمة عن أيوب». وقال ابن عبد البرِّ في" التمهيد "٤/ ٢٠٩: «وهذا حديثٌ انفرد به حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب، وأنكروه عليه وخطّؤوه فيه؛ لأنَّ سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب، قال: أذَّنَ بلالٌ مرةً بليلٍ .. فذكره مقطوعاً» - أي مرسلاً (١)، وسيأتي ذكره وتخريجه -.
وقال ابن حجر في" فتح الباري" ٢/ ١٣٦ عقب (٦٢٠): «اتفقَ أئمةُ الحديثِ عليُّ بن المدينيِّ وأحمدُ بن حنبل والبخاريُّ والذُّهليُّ وأبو حاتِم وأبو داودَ والترمذيُّ والدارقطني والأثرم على أنَّ حماداً أخطأَ في رفعهِ، وأنَّ الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنَّه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأنَّ حماداً انفرد برفعه … »، وقال ابن القيم في"إعلام الموقعين" ٢/ ٤٦٤: « … ولا تُرَدُّ السنة الصحيحة بمثلِ ذلك؛ فإنَّها أصلٌ بنفسها، وقياس وقت الفجرِ على غيره من الأوقات لو لم يكن فيه إلا مصادمته للسنة لكفى في رده، فكيف والفرق قد أشار إليه ﷺ وهو ما في النداء قبل الوقت من المصلحة
(١) قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في كتابه النفيس " تحرير علوم الحديث " ٢/ ٩١٢: «تيقظ إلى أنك ربما وجدت في عبارة متقدم إطلاق لقب (المنقطع) يعني به (المقطوع) الذي هو الخبر عن التابعي لا يجاوزه، فقد ذكر ذلك الخطيب عن بعض أهل الحديث، كما وجد في كلام بعضهم إطلاق (المقطوع) على (المنقطع) وتبيّنه بالقرينة».