للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامس: ما أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٨٨٥٤) عنه، عن منصور، عن مجاهد.

هذا الاختلاف من جهة السند. وطريق ابن عيينة معلول من جهتين أخريين:

الأولى: أنَّ ابن أبي شيبة أخرجه: (٢٨٧٥٤) من طريق وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير قوله.

وهذا الطريق صحيح وهو يعل الطرق السابقة، ومن جهة أخرى فإنَّ المحفوظ عن ابن عباس أنَّه فسر الإحصان، وليس حد الأمة.

فقد أخرجه: الطبري في " تفسيره " (٧٢٣١) ط. الفكر و ٦/ ٦١١ … ط. عالم الكتب عن المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي بن طلحة، عن ابن عباس قوله: «فإذا أحصنَّ» يقول: إذا تزوجنَ حراً.

وأخرجه: أيضاً الطبري في " تفسيره " (٧٢٣١) ط. الفكر و ٦/ ٦١١ ط. عالم الكتب، والبيهقي ٨/ ٢٤٣ من طريق هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، بنحوه.

وأخرجه: الطبري أيضاً (٧٢٣١) ط. الفكر و ٦/ ٦١١ ط. عالم الكتب من طريق ابن حميد (١)، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن عكرمة: أنَّ ابن عباس كان يقرأ: «فإذا أحصنَّ» يقول: تزوجنَ.

وأخرجه: ابن أبي حاتم في " التفسير " ٣/ ٩٢٣ (٥١٥٨) عن عبيد الله ابن إسماعيل البغدادي، قال: حدثنا خلف - أي: ابن هشام - قال: حدثنا الخفاف، عن هارون، عن أبان بن تغلب، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه.

أقول: من خلال ما تقدم يتبين أن الصواب تفسير ابن عباس لآية


(١) في ط. الفكر: «ابن وكيع».

<<  <  ج: ص:  >  >>