وقالوا: إذا وهبت المرأة يومها لضرتها، فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تتمتع، وإن لم يقبل لم يكره على ذلك، وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة، فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين، أو يوزعه بين من بقي؟. وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت، لكن فيما يستقبل، لا فيما مضى، وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة الرجوع في يومها الّذي وهبته لعائشة. (فتح الباري) . [ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٠/ ٣٠٢، كتاب الرضاع، باب (١٤) جواز هبتها نوبتها لضرتها، حديث رقم (٤٧) . [ (٣) ] (فتح الباري) : ٩/ ١٣٩، كتاب النكاح، باب (٤) كثرة النساء، حديث رقم (٥٠٦٧) ، ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، وفيه حديث كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، أخرجه أبو داود، وابن ماجة، وصححه ابن حبان. (فتح الباري) . [ (٤) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٠/ ٣٠٤، كتاب الرضاع، باب (١٤) جواز هبتها نوبتها لضرتها، حديث رقم (٥١) . قال الإمام النووي: وأما قول عطاء: التي لم يقسم لها صفية، فقال