(٢) تفسير الطبري: ٦/ ٨٨، زاد المسير: ٢/ ٢٩٢، تفسير القرطبي: ٦/ ٦٦. (٣) لم يخالف في مسألة جواز أكل صيد البازي وما كان مثله من سباع الطير إلا الشعبي، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والشافعي في أحد قوليه، والصواب جوازه لدخول الجميع في هذه الآية. [تفسير الطبري: ٦/ ٩٤، الاستذكار: ١٥/ ٢٩٠، المغني: ١٣/ ٢٦٦، روضة الطالبين: ٣/ ٢٤٦]. (٤) [سورة الأنعام: الآية ٦٠] (٥) [سورة الجاثية: الآية ٢١] (٦) في الأصل: أباح، والصواب ما أثبت. (٧) قال الجصاص: اتفق السلف المجيزون لصيد الجوارح من سباع الطير أن صيدها يؤكل وإن أكلت منه، منهم سعد، وابن عباس، وسلمان، وابن عمر، وأبو هريرة، وسعيد بن المسيب، وإنما اختلفوا في صيد الكلب. [أحكام القرآن: ٢/ ٤٤٦].