للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما الآية فنزلت في الأنعام، ودخل كل مذكىً إذا مات بالمعنى، فالميتة معنى جامع يستغنى معه عن ذكر المنخنقة وغيرها، وإنما المعنى: حرمت الميتة، والمنخنقة إذا صارت بالخناق إلى حال الإياس، الذي لا يرجى معه حياة، وكذلك المتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، فذلك كله إذا صار إلى حال اليأس، وإن كانت الذكاة ممكنة وهي الذبح، لا الذكاة التي أمر الله بها، فلا سبيل إلى أكله، وهو كالميتة (١)، وقد قال قوم: إن هذا يذكى، وإن الذي لا يؤكل من هذه ما مات (٢).


(١) ما ذهب إليه المؤلف هو قول: المدنيين، والمالكيين البغداديين كالقاضي إسماعيل بن إسحاق، والقاضي ... عبد الوهاب، وهو رواية عن مالك، وهو المشهور عنه وعن أصحابه. قال ابن العربي: اختلف قول مالك في هذه الأشياء فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما كان بذكاة صحيحة، والذي في الموطأ عنه: أنه إن كان ذبحها ونَفَسُها يجري وهي تطرف فليأكلها، وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره فهو أولى من الروايات الغابرة. [الموطأ: ٢/ ٣٩١ كتاب الذبائح، النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٩، التلقين للقاضي عبدالوهاب: ٨١، الاستذكار: ١٥/ ٢٢٦، المنتقى: ٣/ ١١٤، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٢٦، المحرر الوجيز: ٥/ ٢٤، تفسير القرطبي: ٦/ ٥٠].
(٢) ذهب الجمهور من الفقهاء والعلماء إلى أن الاستثاء عائد إلى ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة، وذلك إنما يعود على: المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، فالاستثناء هنا متصل. [تفسير الطبري: ٦/ ٧٢، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٤٣٢، تفسير القرطبي: ٦/ ٥٠، تفسير ابن كثير: ٢/ ١٠].

<<  <   >  >>