(٢) [سورة المائدة: الآية ٣] (٣) روى ابن ماجة في سننه: ٢/ ٢٢١ باب صيد الحيتان والجراد من أبواب الصيد، و ٢/ ٢٤٢ باب الكبد والطحال من أبواب الأطعمة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وأحمد في مسنده: ٢/ ٩٧، والشافعي في الأم: ٢/ ٢٣٣، والدارقطني في سننه: ٤/ ٢٧٢ باب الصيد والذبائح والأطعمة حديث: ٢٥، والبيهقي في سننه: ١/ ٢٥٤ باب الحوت يموت في الماء والجراد كتاب الطهارة، و ٩/ ٢٥٧ باب ما جاء في أكل الجراد كتاب الصيد والذبائح، و ١٠/ ٧ ما جاء في الكبد والطحال كتاب الضحايا. وقد ضعف جمع من أهل العلم رفع هذا الحديث، لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد روي من طريق أسامة وعبد الله بنو زيد بن أسلم كما عند البيهقي، قال البيهقي: أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث ... هو الأول - يقصد وقفه على ابن عمر -[سنن البيهقي: ١/ ٢٥٤، وانظر تلخيص الحبير: ١/ ٢٦]. أما وقفه على ابن عمر فقد صححه جمع من أهل العلم، منهم أبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي. [علل الحديث لابن أبي حاتم: ٢/ ١٧، علل الدارقطني: ١١/ ٢٦٦، سنن البيهقي: ١/ ٢٥٤، العلل المتناهية لابن الجوزي: ٢/ ١٧٥]. وما صح من رواية هذا الحديث عن ابن عمر موقوفاً له حكم الرفع، قال ابن حجر: نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي أحل لنا وحرم علينا كذا مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع. [تلخيص الحبير: ١/ ٢٦].