للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما كان قبل ذلك أوجب، وإنما قال: لم تلزموه تفضلاً من الله عليكم، كذلك تصدق الله عز وجل علينا بأن لم يوجب علينا الزيادة التي أوجبها في الحضر، وقول ابن عمر: بعث رسول الله - عليه السلام - ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل ما كان يفعل (١). يحتمل أن يكون يريد صلاتنا في السفر ركعتين، وفي الحضر أربعاً، وفي الخوف على ما وصف. وما قاله عمر وابن عمر لا يخالف ما روته عائشة - رضي الله عنها -، وما قال ابن عباس في صلاة الحضر والسفر (٢)؛ لأن الله عز وجل قال: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (٣) فيكون بهذا القول صلاة السفر وصلاة الحضر جميعاً، بقول الله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (٤) وبقوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} (٥) وسائر الآيات المذكورة فيها الصلاة، ثم يكون جبريل - عليه السلام - لما أقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأوقات، وصلى به الصلوات في يومين (٦)، أقام له في الحضر ما عرفه أنه موافق للسفر، ثم أتاه في وقت آخر بالزيادة في صلاة الحضر، وتكون صلاة الخوف بهذه الآية، وتعليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - *، فيكون قول عمر، وابن عمر، وعائشة، وابن عباس في السفر متفق كله، غير مختلف (٧).


(١) سبق تخريجه ص: ٢٠٢.
(٢) سبق تخريجه ص: ٢٠٣.
(٣) [سورة الأنعام: الآية ٣٨]
(٤) [سورة البقرة: الآية ٤٣]
(٥) [سورة هود: الآية ١١٤]
(٦) يأتي تخريحه ص: ٥٨٦.
* لوحة: ١٠٨/أ.
(٧) سبقت الإشارة إلى أن المؤلف رحمه الله ممن يرى أن فرض المسافر ركعتين لا يجوز أن يزيد عليهما، واستدلاله بهذه الأدلة، انظر تفسير قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥]. وانظر في هذه المسألة أيضاً: الأوسط: ٤/ ٣٣٢، وأحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٣٥٧، تفسير القرطبي: ٥/ ٣٥١.

<<  <   >  >>