(١) سبق تخريجه ص: ٢٠٢. (٢) [سورة التوبة: الآية ٤٣] (٣) قيل بأن هذه الآية افتتاح كلام، كما تقول: أصلحك الله، وأعزك ورحمك، فيحسن الوقف على قوله: ... {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ} وقيل: بل المعنى أنه عتاب من الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم -، فيكون المعنى: عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم. وهذا الاختلاف مبني على مسألة تجويز وقوع الخطأ من الأنبياء. [تفسير الطبري: ١٠/ ١٤٢، أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ١٧٢، تفسير القرطبي: ٨/ ١٥٤]. (٤) روى أبو داود في سننه: ٢/ ١٠١ باب في زكاة السائمة كتاب الزكاة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد عفوت عن الخيل والرقيق. ورواه الترمذي في سننه: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق من أبواب الزكاة تحفة الأحوذي: ٣/ ٢٤٩، والنسائي في سننه: ٥/ ٣٩ باب زكاة الورق كتاب الزكاة، وابن ماجة في سننه: ١/ ٣٣٣ باب صدقة الخيل والرقيق من أبواب الزكاة، والبيهقي في سننه: ٤/ ١١٨ باب لاصدقة في الخيل كتاب الزكاة. وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٥٣٢ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة كتاب الزكاة، ومسلم في صحيحه: ... ٢/ ٦٧٥ كتاب الزكاة حديث: ٨ - ١٠.