(٢) [سورة النساء: الآية ٤٨] (٣) في الأصل: هذا، والصزاب ما أثبت. (٤) [سورة الزمر: الآية ٥٣] (٥) ذكره ابن عطية في تفسيره: ٤/ ٢١٥. وهذا من فقه الفتوى، ومعرفة حال المستفتي، روى سعيد بن منصور في سننه: ٤/ ١٣٤٧، والبيهقي في سننه: ٨/ ١٦ عن سفيان بن عيينة قال: كان أهل العلم إذا سئلوا، قالوا: لا توبة له، فإذا ابتلي رجل قالوا له: تب.
وقد روي نحو هذا عن ابن عباس: فعن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: لمن قتل مؤمناً توبة؟ قال: لا إلا النار، فلما ذهب قال له: جلساؤه ما هكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمناً توبة مقبولة، فما بال اليوم؟ قال: إني أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمناً، قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٤٣٤ الموضع السابق، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ٢/ ٢٢٤، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ٣٥٤.