[الحجة لمحمد بن الحسن: ٤/ ٣٦٧، مختصر اختلاف العلماء للجصاص: ٥/ ١٠٤، ١٩٧، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٨٣١، المغني: ١٢/ ٢٧، تفسير القرطبي: ٥/ ٣٢٠، روضة الطالبين: ٩/ ٣٥٩]. (٢) قال ابن جرير: والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك. [جامع البيان: ٥/ ٢١٥]. (٣) المدونة: ١/ ٥٩٨، النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣، الاستذكار: ٢٣/ ١٧٨، المنتقى: ٦/ ٢٧٦، تفسير القرطبي: ٥/ ٣١٤. (٤) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي، أبو عبد الله المصري، ولد سنة: ١٣٢ هـ، روى عن: مالك وصحبه عشرين سنة، وابن الماجشون، وعنه: أصبغ، وسحنون، ومحمد بن عبد الحكم، مات سنة ١٩١ هـ. [الديباج المذهب: ١/ ٤٦٥، سير أعلام النبلاء: ٩/ ١٢٠]. (٥) النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣، المنتقى: ٦/ ٢٧٦. (٦) ما رجحه المؤلف هنا هو ما ذهب إليه: ابن عباس، والشعبي، وإبراهيم، والحسن، وقتادة، وغيرهم. تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٦٨، مصنفه: ٩/ ١٨١، تفسر الطبري: ٥/ ٢٠٥، تفسيرا ابن أبي حاتم: ٣/ ١٠٣٢، وهذا ما رجحه القرطبي في تفسيره: ٥/ ٣١٤. وذهب عطاء فيما رواه عنه: عبد الرزاق في مصنفه: ٩/ ١٨٠، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٢٠٦: أنه يجزي الصغير إذا كان مولوداً بين أبوين مسلمين فهو مؤمن وإن كان طفلاً. قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلماً صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيراً أو كبيراً. [تفسير القرآن العظيم: ١/ ٥٣٤، وهذا ما رجحه الجصاص في أحكام القرآن: ٢/ ٣٢١، وابن العربي في أحكام القرآن: ١/ ٦٠٠].