للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الله تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} إلىقوله: {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (١).

ليس لمؤمن أن يقتل مؤمناً، ولا أن يقتل معاهداً بحال، وقوله: {إِلَّا خَطَأً} (٢) ليس بالاستثناء (٣)، وقد تستثني العرب الشيء من الشيء وليس منه، والمعنى: لكن من قَتَل خطأً، أو لكن قد يقع الخطأ غير العمد، أو سوى الخطأ فإنه قد يكون، تفعل العرب هذا على اختصار وضمير، هذا كلام الأصمعي، وأبي عبيدة قالا: ومعناه ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً على حال إلا أن يقتله مخطئاً، فإن قتله خطأً فعليه ما قال الله عز وجل، ومثل هذا قوله عز وجل: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} (٤) واللمم ليس من الكبائر، ولا من الفواحش، ومعناه: إلا أن يلموا بغير الكبائر، (٥)

قال جرير:


(١) [سورة النساء: الآية ٩٢]
(٢) [سورة النساء: الآية ٩٢]
(٣) أي الاستثناء المتصل.
(٤) [سورة النجم: الآية ٣٢]
(٥) لم أقف على كلام الأصمعي، وكلام أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن: ١/ ١٣٦، ١٣٧.
قال الطبري: وأما قوله: (إلا خطأً) فإنه يقول: إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأً، وليس مما جعل له ربه فأباحه له، وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل العربية: الاستثناء المنقطع.
[جامع البيان: ٥/ ٢٠٣، وانظر: معاني القرآن للزجاج: ٢/ ٩٠، معاني القرآن للنحاس: ٢/ ١٥٨، المحرر الوجيز: ٤/ ٢٠٧، البحر المحيط لأبي حيان: ٤/ ٢٠].

<<  <   >  >>