للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتيمم عندنا لكل صلاة (١)، وقد زعم العراقيون أنهم يتيممون لخمس صلوات، وفرقوا بين الخمس والستة (٢)، فإن كان التيمم يقوم مقام الوضوء فلا فرق بين خمسة وستة، وإن كان إنما عمل بالقرآن فلا اختلاف بيننا أن المتيمم إذا لم يجد الماء وتيمم أن عليه أن يطلب الماء للصلاة الأخرى إذا دخل وقتها، فإذا كان لفرض الله يطلب فيصير غير واجد، فقد قال الله عز وجل: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٣)


(١) الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ١٦٦، المنتقى: ١/ ١١٠، تفسير القرطبي: ٥/ ٢٣٥.
(٢) كذا في الأصل، والصواب: بين الخمس والست، أو: بين الخمسة والستة.
ولم أقف على ما ذكره المؤلف عن العراقيين من جواز التيمم لخمس صلوات فقط، بل المشهور عن أبي حنيفة وأصحابه: أنه يصلي ما شاء من الصلوات بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء.
[الحجة: ١/ ٤٨ / مختصر اختلاف العلماء للجصاص: ١/ ١٤٧، أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٥٣٨].
(٣) [سورة المائدة: الآية ٦]

* لوحة: ١٠١/أ.

<<  <   >  >>