(١) الاستدلال على أن التيمم ضربتان بقياسها على أخذ ماء جديد لكل عضو في الوضوء، وأن حد اليدين في التيمم إلى المرفقين قياساً على غسل اليدين إلى المرفقين، فيه نظر، فهو قياس للنص الصحيح الصريح كما في حديث عمار في الصحيحين، وقياس مع الفارق أيضاً، قال ابن قدامة: وقياسهم ينتقض بالتيمم عن الغسل الواجب، فإنه ينقص عن المبُدل، وكذلك في الوضوء فإنه في أربعة أعضاء، والتيمم في عضوين، وكذا نقول في الوجه فإنه لا يجب مسح ما تحت الشعور الخفيفة ولا المضمضمة والاستنشاق. [المغني: ١/ ٣٢٣، وانظر ما سيأتي من كلام ابن تيمة]. (٢) سبق بيان ما فيها من كلام لأهل العلم. (٣) المدونة: ١/ ١٤٦، النوادر والزيادات: ١/ ١٠٣، وهذا هو المشهور، وإلا فقد روي عنه أنه لا إعادة عليه كما في النوادر والزيادات: ١/ ١٠٤.