للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمسح فقد اختلف فيه، فقال بعضهم: ضربة للوجه والكفين (١).


(١) روى البخاري في صحيحه: ١/ ١٢٩ باب المتيمم هل ينفخ فيهما كتاب التيمم عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
ورواه مسلم في صحيحه: ١/ ٢٨٠ كتاب الحيض حديث: ١١٠ - ١١٣.
قال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول عطاء بن أبي رباح، ومكحول، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وعامة أصحاب الحديث، وهذا المذهب أصح في الرواية، والمذهب الأول أشبه بالأصول وأصح في القياس. [معالم السنن: ١/ ٢٠٢].
وممن روي عنه هذا القول: ابن عباس، وعلي، وقتادة، والشعبي، وابن المسيب، والنخعي، ونصره ابن خزيمة، وابن المنذر.
[مصنف عبد الرزاق: ١/ ٢١١، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ١٤٦ في التيمم كيف هو، تفسير الطبري: ٥/ ١١٠، صحيح ابن خزيمة: ١/ ١٣٤، الأوسط: ٢/ ٥٠، سنن البيهقي: ١/ ٢١٢ اب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار كتاب الطهارة، المغني: ١/ ٣٢٠].
وهو رواية عن مالك، قال ابن القاسم عن مالك: إنه تيمم بضربة واحدة للوجه واليدين رجوت أن يجزئه.
[النوادر والزيادات: ١/ ١٠٤، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ١٥٨، المنتقى: ١/ ١١٤].

<<  <   >  >>