للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو الدرداء نحو ذلك (١).

وقال سليمان التيمي (٢) (٣)


(١) روي عن أبي الدرداء مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح. روى النسائي في سننه: ٢/ ٤٨٠ باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام كتاب الافتتاح عن كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء سمعه يقول: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم، قال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه، فقال: ... ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم. قال النسائي: هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يُقرأ هذا مع الكتاب. سنن الدارقطني: ١/ ٣٣٢ الموضع السابق حديث: ٢٩ وقال: وهو وهم من زيد بن الحباب، والصواب: فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم. ثم رواه موقوفاً، وفي سننه أيضاً: ١/ ٣٣٨ باب قدر القراءة في الظهر والعصر والصبح حديث: ٣، سنن البيهقي: ٢/ ١٦٢ الموضع السابق، ثم بين أن الصواب وقفه، ثم رواه موقوفاً، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي: ١٧١ - ١٧٤.
وقد رواه موقوفاً أيضاً: أحمد في مسنده: ٦/ ٤٤٨، والطحاوي في شرح معاني الاثار: ١/ ٢١٦. وانظر علل الدارقطني: ٦/ ٢١٧.
(٢) سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في تميم فنسب إليهم، عن: قتادة بن دعامة، وطاوس ابن كيسان، وعنه: جرير بن عبد الحميد، وسفيان الثوري، ثقة عابد، مات سنة ١٤٣ هـ.
[تهذيب الكمال: ١٢/ ٥، التقريب: ٤٠٩].
(٣) كذا في الأصل: عن سليمان التيمي عن حطان الرقاشي، وهو خطأ، والصواب: عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلَاّب عن جطان، كما سيأتي في مصادر التخريج.

فأما قتادة بن دعامة السدوسي فهو ثقة ثبت تقدم. وأما أبو غلَاّب فهو: يونس بن جبير الباهلي، أبو غلَاّب البصري، عن: حطان الرقاشي، وعبد الله بن عمر، وعنه: قتادة، وابن سيرين، ثقة، مات قبل المائة وبعد التسعين. ... [تهذيب الكمال: ٣٢/ ٤٩٨، التقريب: ١٠٩٨].

<<  <   >  >>