للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصل، إلا وراء إمام (١). والزهري روى حديث محمود بن الربيع عن عبادة (٢)، وفهمه، وكان يقرأ خلف الإمام فيما خافت فيه , وكان لا يقرأ فيما جهر (٣). وكيف يجوز لذي لب أن يتوهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم أصحابه أن الصلاة لا تجزئهم إلا بقراءة، وهم يصلون معه خمس صلوات في كل يوم وليلة, ثم يخالفه أصحابه الذين صلوا معه، وفقهاء الناس منهم؟ هذا ما لا ينبغي أن يتوهمه ذو دين ومعرفة.

وقد روى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن (٤)


(١) الموطأ: ١/ ٩٢ كتاب الصلاة حديث: ٣٨، ومن طريق مالك رواه الترمذي في سننه: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة أبواب الصلاة، وقال: هذا حديث حسن صحيح. تحفة الأحوذي: ٢/ ٢٥٢، مصنف عبد الرزاق: ٢/ ١٢١، شرح معاني الآثار: ١/ ٢١٨، سنن الدارقطني: ١/ ٣٢٧ باب ذكر قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حديث: ٩، سنن البيهقي: ٢/ ١٦٠ من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق كتاب الصلاة، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي: ١٦٣. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من غير طريق مالك: ١/ ٣١٦ من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
(٢) يأتي ص: ٧٥٣.
(٣) مصنف عبد الرزاق: ٢/ ١٣٢، ١٣٣، تفسير الطبري: ٩/ ١٦٤، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي: ١١٢.
(٤) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرقي، أبو شبل المدني، مولى الحرقة من جهينة، عن: أنس بن مالك، , وأبي السائب مولى هشلم بن زهرة، وعنه: ابن جريج، ومالك بن أنس، صدوق ربما وهم.

[تهذيب الكمال: ٢٢/ ٥٢٠، التقريب: ٧٦١].

<<  <   >  >>