للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

, ولو كانت القراءة من الفروض لأمره بإعادة الركعة، فأجزأته صلاته، وأجمعت الأمة على ذلك. فإن قال قائل: فإن القيام فرض، فلما سقط عنه في هذه الركعة سقطت عنه القراءة , قيل له: إنما كان القيام مفروضاً للقراءة، والاستماع للقراءة، فإذا انقضى فرض القراءة زال فرض القيام، فلما لم يكن على المأموم القراءة سقط فرض القيام لهما. فإن قيل: فلم لا يسقط فرض القيام في غير هذه الركعة عن المأموم؟ قيل: لم يزل ذلك عنه , لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - *: جعل الإمام ليؤتم به (١). فعليه أن يفعل مثل أفعاله، ولا يخالفه في شيء منها , ويستمع لقراءته إن كان يجهر. والركعة الأولى إنما صار له إمام بعد فوت القيام واستماع القراءة. وقد روى مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان (٢)


(١) يأتي تخريجه ص: ٧٥٤.
(٢) وهب بن كيسان القرشي، ابو نعيم المدني المعلم، مولى آل الزبير بن العوام، عن: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعنه: مالك بن أنس، ومحمد بن إسحاق، ثقة، مات سنة ١٢٧ هـ.

[تهذيب الكمال: ٣١/ ١٣٧، التقريب: ١٠٤٤].

<<  <   >  >>