وعند مالك: يأثم المعتدي على الشجر والحشيش الرطب بلا ضمان، بل يستغفر الله تعالى؛ لأنّ الضمان قدر زائد على التحريم يحتاج لدليل. أما الشافعية فمذهبهم الضمان كما أشرت إليه، والمضمون هنا على التخيير والتعديل كما في الصيد. والدليل ما نقله العلامة الشربيني عمّا رواه الإمام الشافعي عن الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير من أنّ الشجرة الحرميّة الكبيرة فيها بقرة. قال الشربيني بعد أن ساق هذا: ومثله لا يقال إلّا بتوقيف. كما روى الشافعي في الشجرة الصغيرة شاة. انظر نفس المرجع والفقرة للدكتور نور الدين عتر صـ ١٤٨ ومغني المحتاج للعلامة محمد الخطيب الشربيني جـ ١ صـ ٥٢٧. (٢) بلا عاهة، وهو ما يطلق عليه أيضاً الزَّمانة ..