للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وليس ثمة اختيار ثالث هنا؛ لأن الصيد الذي نتناوله في هذه الفقرة لا شبيه له وبذلك يسقط اختيار ذبح المثيل لعدم وجوده.

الدليل على ما نقول فتوى الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الجراد، حين خيّروا المستفتي بين القيمة والصيام.

إن الجراد هو من المخلوقات التي مدّ لها ربنا رواق الطمأنينة في ربوع بيته الحرام؛ لأنها مما يؤكل، وكذلك هي مما لا يؤذي، فلا تدخل بحال في علة الفواسق التي استثناها المولى عزَّ وجلَّ من صكّ الأمان هذا.

وإلى جانب هذا الضمان فإنّ الجراد مما لا مثل له، لذلك حكموا بناء على اجتماع الوصفين بالقيمة، وهي التي يرجع فيها إلى قول عدلين فقيهين فطنين كما أشرت.

قال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر ـ حفظه الله ـ: واتفق الجمهور على أنَّ في الجرادة صدقة تمر (١).

• • •

ومن المسائل الهامة التي يمكنني تدوينها أن جناية الحلال على صيد الحرم لا تختلف عن جناية المحرم، قياساً للأول على الثاني وذلك في مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (٢).

ولما كانت هذه الأبيات تتناول إتلاف الصيد، وإتلاف شجر الحرم أو


(١) الحج والعمرة في الفقه الإسلامي د. عتر فقرة (٩٩) ... ص ١٤٥.
(٢) وفي مذهب الحنفية يفترقان، فما ذكر هو في المحرم أما الحلال فلم ينقاسْ عندهم على المحرم فإن ذبح الحلال صيد الحرم وجب عليه قيمته في مذهبهم، أن يتصدق بها، ولا يجوز الصوم في هذه المسألة في اجتهادهم؛ لأن الواجب هو الضمان بقتله، والصوم لا يصلح ضماناً. انظر المرجع السابق فقرة (١٠١) صـ ١٤٧.

<<  <   >  >>