للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. الدم من اليوم السبعين إلى اليوم الثمانين:

أ- دم فاسد لمجاوزته العشرة. ب- لم يقع منه نصاب في زمان العادة.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:

أ. تنتقل العادة زماناً لعدم وقوع نصاب فيها. ب- يبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.

٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى أربعة وستين؛ لأنه طهر صحيح.

الصورة النهائية للمسألة

من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٦٩) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٧٠) إلى (٧٤) حيض، من (٧٥) إلى (٨٠) استحاضة.

٥ حيض ... ٦٤ طهر ... ٥ حيض ... ٦ استحاضة

١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

<<  <   >  >>