للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. الدم من اليوم السبعين إلى اليوم السادس والسبعين:

أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح.

ب. لم يقع منه في زمان العادة ولا قبلها نصاب.

ج. وقع منه نصاب بعد زمان العادة مخالفاً لها في العدد، من اليوم السبعين إلى اليوم السادس والسبعين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

١. تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى السبعة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.

٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى أربعة وستين.

الصورة النهائية للمسألة

من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٦٩) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٧٠) إلى (٧٦) حيض.

٥ حيض ... ٦٤ طهر ... ٧ حيض

<<  <   >  >>