للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. لا يحل أن يطأها زوجها في اليوم التاسع عشر واليوم العشرين - وإن لم تر فيهما الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.

٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.

٥. في نهاية اليوم الأربعين ظهر أن الطهر - من اليوم التاسع عشر إلى اليوم الأربعين - طهر تام صحيح يفصل بين الدمين؛ فتنتقل العادة إلى ثمانية عشر يوماً.

٦. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الحادي والأربعين تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأنه دم وقع بعد طهر صحيح، ولكن بانقطاع الدم قبل ثلاثة أيام تبين أنه دم استحاضة؛ لأنه لم يبلغ نصاباً، فينبني على ذلك:

أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة في ذلك اليوم، ولا إثم عليها بترك الصلاة فيه.

ب. إن صادف ذلك اليوم يوماً من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.

<<  <   >  >>