للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامساً: قواعد المسألة

١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين.

٣. يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين.

٤. لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها.

٥. الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي.

٦. إذا جاوز الدم الأربعين - حقيقةً أو حكماً - ترد إلى عادتها، وما زاد على العادة استحاضة.

٧. إذا جاوز الدم الأربعين - حقيقةً أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

٨. يجوز ختم النفاس بالطهر.

٩. يجب الغسل عند الخروج من النفاس الحكمي، وإن كانت على طهر.

<<  <   >  >>