للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسابع: (نعبدْ)، حكاه أبو حيان عن بعض أهل مكة (١).

والثامن: (نِعْبُدُ)، بكسر النون، قرأ بها زيد بن علي، ويحيى بن وثاب، وعبيد بن عمير الليثي (٢).

والتاسع: (نعبُدو)، بإشباع الضمة، قراءة نافع برواية وَرْش.

والعاشر: (نَسْتَعِينُ)، قرأ بها نافع، ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر، عاصم، حمزة، الكسائي.

والحادي عشر: (نِسْتَعِينُ)، بكسر (النون)، قراءة، عبيد بن عمير الليثي، وزر بن حبيش، ويحيى بن وثاب، والنخعي، والأعمش، وهي لغة قيس، وتميم، وأسد، وربيعة (٣).

قال القرطبي: " (وإياك نِستعين) عطف ملة على جملة، أي نطلب العون والتأييد والتوفيق، هي لغة تميم وقيس وأسد وربيعة، ليدل على أنه من استعان، فكُسرت النون كما تُكسر ألف الوصل (٤).

قال أبو حيان: "إن فتح نون (نستعين) هي لغة الحجاز، وهي الفصحى، وقرأ بكسرها وهي لغة قيس وتميم وأسد وربيعة وكذلك حكم حرف المضارعة في هذا الفعل وما أشبهه (٥).

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: إخلاص العبادة لله؛ لقوله تعالى: {إياك نعبد}؛ وجه الإخلاص: تقديم المعمول.

٢ - ومنها: أن العبادة تطلق في المعنى الشرعي على أمرين، الأمر الأول: بالنظر إلى فعل العبد، والثاني: بالنظر إلى المفعولات والأعمال التي تعبَّد الله -عز وجل- الناس بها

٣ - ومن الفوائد: أن العبادة اسمٌ جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهذا بالاعتبار الثاني أي باعتبار المفعولات والأعمال التي شرعها الله -عز وجل- لعباده ليتقربوا بها إليه.

وإذا نظرنا إلى العبادة بالاعتبار الأول، أي باعتبار أنها نفس فعل العبد الذي هو صفة من صفاته، نقول: إن العبادة هي الانقياد لله -عز وجل-، بمعنى الإسلام، أي إسلام الوجه لله -تبارك وتعالى- والخضوع له بالطاعة، يعني فعل العبد لا نفس العبادات التي شرعها الله -عز وجل-، لأن العبادة مصدر، تارةً يراد بها المفعول، وتارةً تطلق على نفس الفعل، كما تقول القرآن يطلق على نفس المقروء الذي هو الكتاب الذي بين أيدينا، ويطلق على القراءة، وكذلك الوحي يطلق على هذا القرآن أنه وحي، يعني ما نتج عن الإيحاء وهو هذا الكتاب، وتارةً يطلق على نفس العملية التي هي الإيحاء، فتارةً يطلق على هذا المعنى، وتارةً يطلق على المعنى الآخر، فهما إطلاقان معروفان، "وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي: لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك" (٦).

قال ابن عاشور: " ... وهو شرائع الإسلام" (٧).


(١) انظر: البحر المحيط: ١/ ٢٣.
(٢) انظر: البحر المحيط: ١/ ٢٣.
(٣) انظر: البحر المحيط: ١/ ٢٣.
(٤) تفسير القرطبي: ١/ ١٤٥ - ١٤٦.
(٥) البحر المحيط في التفسير: ١/ ٤٣.
(٦) تفسير ابن كثير: ١/ ٢١٤.
(٧) انظر: التحرير والتنوير: ١٩/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>