للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أحمد في رواية أبي داود (١) وقد سُئل عن المرأة تعتكف في بيتها: فذكر النساءَ يعتكفن في المساجد، ويُضرب لهنّ فيه الخِيَم، وقد ذهبَ هذا من الناس.

لأن هذا ليس مسجدًا، ولا يسمَّى في الشرع مسجدًا، بدليل جواز مُكث الحائض فيه، والاعتكافُ إنما يكون في المساجد، ولأن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكفن في المسجد بعده كما تقدم.

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجرَ ثم دخل معتكَفَه، وأنه أمر بخبائه فضُرِب، ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرَتْ زينبُ بخبائها فضُرب (٢)، وأمَرَت غيرُها من أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بخباءٍ فضُرب، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجرَ، نظر فإذا الأخبية، فقال: «آلبِرَّ تُرِدْن؟» فأمر بخبائه فقُوِّض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في (٣) العشر الأُوَل من شوّال. رواه الجماعة (٤).

وفي رواية للبخاري وغيره (٥) عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذَكَر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذَنَتْه عائشةُ فأذن لها، وسألت حفصةُ عائشةَ أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينبُ، أمرت ببناءٍ فبُنِي


(١) «المسائل» (ص ١٣٨).
(٢) ليست في ق.
(٣) ليست في س.
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٣٣، ٢٠٣٤)، ومسلم (١١٧٢)، وأحمد (٢٤٥٤٤، ٢٥٨٩٧)، وابن ماجه (١٧٧١)، وأبو داود (٢٤٦٤)، والترمذي (٧٩٠)، والنسائي (٧٠٩).
(٥) أخرجه البخاري (٢٠٤٥)، وأحمد (٢٤٥٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣٣١).