للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى على ذلك كان ذلك من شَريعة اللَّه تعالى، وإلَّا فالأَمْر إلى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنه لا بُدَّ في النِّكاح من المَهْر لقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ}.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن النِّكاح عَقْد على المَنفَعة، وليس على العَيْن؛ لقوله تعالى: {أُجُورَهُنَّ}، والإِجارة عَقْد على مَنافِعَ لا على أعيانٍ؛ ولهذا نُملِّك المَرأةَ نَفْسها بالبيع والشراء والِهبَة وغير ذلك، وليس لزَوْجها أن يَعتَرِض على هذه الأُمورِ؛ لأنه إنما يَملِك مَنفَعة الاستِمْتاع فقَطْ.

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: جَواز الوَطْء بمِلك اليَمين؛ لقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: صِحَّة إضافة الشيءِ إلى البَعض؛ لقوله تعالى: {وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}، وهذا كثير في القُرآن، ومنه قوله تعالى: {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ}، وقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فإن الإنسان لا يُحرِّر الرقَبة وحدَها، بل يُحرِّر كل العَبْد.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن سبَبَ مِلْك اليَمين سبَبُه الفيءُ؛ لقوله تعالى: {مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ}.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن أَموال الكُفَّار إذا عادَت إلى المُسلِمين فقَدْ عادَت إلى أهلها، تُؤخَذ من قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {أَفَاءَ}، لأن الفيءَ بمَعنَى: الرُّجوع، فالكُفَّار يَتَمتَّعون بأموالهم، لكنهم بغَيْر حَقٍّ؛ ولهذا يُحاسَبون عليها يومَ القِيامة، أمَّا الأموال فهي في الحَقيقة للمُسلِمين.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: جواز هؤلاء الأَرْبَعِ من الأقارِب وهُمْ: بناتُ العمِّ وبناتُ

<<  <   >  >>