للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأَخْبَرَنِي الحرث بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا أشهل، عَن ابن عون. عَن مُحَمَّد؛ قال: قضى شريح في عين الدابة بالشروى، فإن ضربها صاحبها فإن له ربع الثمن.

وعن مُحَمَّد؛ قال: أتى شريحاً رجل فقال: إن هَذَا كسر بعيري؛ فَقَالَ: لآخر: كنت واقفاً بالكناسة، فمر بعيران مقرونان؛ فقالوا: لو رددتهما فخرجت على فرسي لأردهما، فكسر أحدهما، فقال: إنما أراد أن يحبس، لا يغرم إِلَّا قائد أم راكب، إنما أراد أن يحبس.

وعن مُحَمَّد؛ قال: قَالَ: شريح، في الرجل يشتري العَبْد وعليه دين، فقال: دينه على من أذن له في البيع، وأكل ثمنه.

وعن مُحَمَّد، قال: سألت شريحاً عما يشترط أهل البحر بينهم؛ فقال: إِذَا كان أول البيع حلالاً فسنتهم بينهم.

وعن مُحَمَّد، قَالَ: ? سألت شريحاً، عَن الرجل يقول: اشتر متاعاً، فأشركى؛ قال: فإن اشتراه فأشركه، ثم أقاله، قبل أن يعلمه. فهو جائز، وإن اشتراه، فأشركه ثم أعلمه، ثم أقاله فلا يجوز.

وعن مُحَمَّد، قال: أتى شريحاً رجل؛ فقال: أنا أقيم البينة أنه ولي وباع على جارية لها، وأنها رضيت وطيبت، وأخذت الدراهم، فجعلها في حجرها، فجاء رجل فشهد بهَذَا، وجاء رجل آخر، فَقَالَ: أشهد أنها سخطت ونكرت، وظلت عام يومها في الشمس؛ ولكنه باع نظراً لها؛ فَقَالَ: شريح: شهودك أنه باع عليها مجبرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>