بشار بْن أبي كرب، أن رجلاً أتى شريحاً فسأله عَن رجل، أوصى لرجل بسهم من ماله، قال: تحصب الفريضة، فما بلغت سهامها أعطى الموصى له سهاً، كأحدها.
أَخْبَرَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا قبيصة: قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن يحيى ابن قيس؛ قال: كان بيني وبين رجل مائة، فأرسلتني جدتي إِلَى شريح، فقال: ابتاعوها بعرض، ولا تبتاعوها بوزن؛ فابتعناها بسبعين أو بتسعين نعجة.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن حجاج، عَن فضل بْن عَمْرو، عَن شريح؛ قال: من ضمن مالاً فله ربحه.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا حفص، عَن حجاج، عَن عَبْدة، عَن شريح، أنه درأ عنه الحد، وضمنه يعني في رجل وطأ جارية له فيها شريك.
حَدَّثَنَا علي بْن مسلم، قال: حَدَّثَنَا عباد بْن العوام، قال: حَدَّثَنَا الحجاج بْن أرطاة، عَن عَبْدة بْن أبي لبابة، أن شريكاً له خاصم إِلَى شريح في جارية كانت بينه وبين رجل، وطئها أحدهما فحملت، فقضى شريح على الواطىء نصف قيمتها، ولم يذكر عقراً ولا غيره.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الجواب، قال: حَدَّثَنَا عمار، عَن أبي إسحاق، عَن عُمَر بْن ميمون، عَن مرة، عَن شريح، قال: من مات وعليه دين أخذ من حسناته فأعطيها غريمه، فإن لم يكن له حسناته حمل عليه من سيئآته.