للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قطع يده ورجله من خلاف، وإن سرق بعد ذلك استودع السجن وقال: إن لأستحيي من الله ألا أدع له يداً يستنجى بها ويتوضأ بها للصلاة.

حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن الحسين قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد الرحمن بْن بكار، قَالَ: حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم قال: سألت كلثوم بْن زِيَاد عمن اشترى دابة فغزا عليها أرض الحرب فوجد بها عيباً يرد من مثله في القضاء.

فحَدَّثَنِي عَن سليمان بْن حبيب أنه كان يقضي فيمن اشترى دابة فسافر عليها فوجد بها عيباً يرد من مثله؛ إن رآه في أرض السلم لم يزل عنها فإن ركبها بعد رؤية العيب فقد وجبت عليه، وإن رأى العيب في أرض الحرب أتى بها إمام الجيش أو قاضيهم. فأوقفه على عيبها فيكتبه القاضي واليوم الذي أتاه بها والمنزل وأذن له في ركوبها، وجعلها من تابعها وجعل عليه كراء مثلها إِلَى أن يخرج من أرض الحرب أو قَالَ: إِلَى أن يقدم بها على صاحبها.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا الوليد قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمْرو عَن ابن شهاب الزهري وسليمان بْن حبيب: أنهما أفتيا في رجل وجد ركزة طرف منارة ذهب مكللة بالجوهر حفر عنها رجل في خربة باللاذقية من ساحل حمص فبينا هو يحفر عما قد بدا منها عما لم يكن الأول أبدى منها، ثم جاءهما ثالث فَقَالَ: أشركاني وإلا دللت عليكما، فقالا: اجلس فاحفر فحفروا جميعاً، حتى إِذَا أبدوا عما بقي منها جاء رابع فخوفهم فأشركوه فأمر الزهري وسليمان بْن حبيب أن يرفع خمسها جميعاً، ثم ينقل الأول منها عما كان بدا له قبل أن يأتي الثاني، ثم جعلا الأول والثاني شريكين فيما حفرا عنه وأبديا منها قبل أن يأتيهما الثالث، ثم جعلا الأول والثاني والثالث شركاء فيما أبدوا منها ما بقى، ولم يجعلا للرابع شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>