للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عليه وسلم، فنزل جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع، فقال: يا محمد سمع الله لمن حمده، فقل: سمع الله لمن حمده فقالها عند الرفع من الركوع فصارت سنة من ذلك اليوم ببركة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قاله الشيخ إبراهيم. وكان قبل ذلك يركع بالتكبير ويرفع به. لإمام؛ يعني أن قول سمع الله لمن حمده سنة -كما مر- وذلك في حق الإمام، وأما المأموم فلا يقولها، ويقتصر الإمام عليها لخبر الوطإ [والصحيحين (١) أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (٢))، أي وافقهم في النية والإخلاص، فكأنه قال: من قال هذا القول مثل قول الملائكة في الإخلاص والخشوع واستحضار النية والسلامة من الغفلة غفرت له ذنوبه المتقدمة. قاله الشيخ إبراهيم، ابن حجر: في الحديث إشعار بأن الملائكة تقول ما يقوله المأمومون. وفذ، يعني أن الفذ كالإمام في سنية سمع الله لمن حمده. ومر أن الإمام يقتصر عليها، وأما الفذ فإنه يزيد عليها استحبابا: ربنا ولك الحمد كما يأتي.

تنبيه: أجاد المصنف رحمه الله في تبيين أحكام فرائض الصلاة، وسننها، ومندوباتها، ومكروهاتها، وترك ذكر صفتها اتكالا على شهرتها ومعرفة الخاص والعام بتكرر وقوعها، ولا بأس بذكر صفتها على سبيل الإيضاح. فأقول: قال الشيخ أبو محمد: والإحرام في الصلاة أي الدخول فيها فرضا كانت أو نفلا أن تقول: الله أكبر، لا يجزئ غير هذه الكلمة، وقد مر الكلام عليها. وترفع يديك؛ أي حال إحرامك حذو منكبيك، أو دون ذلك القول الأول انتهاء رفع اليدين إلى المنكبين، وانتهاء رفعهما على القول الثاني المشار إليه بأو إلى الصدر. الأقفهسي: والرجل والمرأة في حد الرفع سواء. انتهى. وانظره مع قول القرافي المشهور أن منتهى الرفع إلى حذو المنكبين، وهذا في حق الرجل. وأما المرأة فدون ذلك إجماعا، ثم بعد أن تفرغ من التكبير


(١) في الأصل: في الصحيحين، والمثبت من الشبراخيتى ج ١ مخطوط.
(٢) الموطأ، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٥١. والبخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٧٩٦. ومسلم، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٠٨.