ابن الجلاب، وصححه المصنف بقوله: على الأصح وعليه فإن لم يعتدل وجبت الإعادة لخبر المسيء لصلاته حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ارجع فصل فإنك لم تصل) الخ، وقال ابن الحاجب: فلو لم يعتدل، فقال ابن القاسم أجزأه ويستغفر. وقال أشهب: لا يجزئه، وقيل: إن كان إلى القيام أقرب أجزأه، وإلا فلا، قاله الش وغيره.
والأكثر على نفيه يعني أن الأكثر من العلماء على نفي وجوب الاعتدال إلى سنيته، وعليه فإن سها عنه سجد للسهو، وقوله:"والأكثر على نفيه" ضعيف وبقي على المصنف فرضان القيام للركوع، والجلوس بين السجدتين، ويمكن أن يستغنى عن الأول بقوله: يجب بفرض قيام، وعن الثاني بالاعتدال. وذكر المصنف خمس عشرة فريضة. وقوله:"والأكثر على نفيه"، قال الإمام الحطاب: ما عليه الأكثر هو الظاهر من مذهب المدونة، ومن كلام ابن بشير وغيره. قال فيها: وصلاتهم على ظهرها أفذاذا أحب إلي من صلاتهم محنية (١) رؤوسهم تحت سقفها. انتهى. ابن بشير: وهذا محمول على أن الانحناء كثير، وأما لو كان يسيرا لكان الجمع أولى. وقال الشيخ أبو الحسن: والخباء مثل السفيفة. انتهى. ولم يذكر المصنف الخشوع؛ وهو كما في ابن عرفة عن ابن رشد: الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق. ابن رشد: هو فرض لا ركن ولا شرط. انتهى. وانظره مع قول المصنف: وتفكر بدنيوي، فإنه يضاد الخشوع بالمعنى المذكور، فيكون حراما، مع أن المصنف حكم فيه بالكراهة، اللهم إلا أن يقال: المكروه هو ما زاد على ما ينافي استشعار الخشوع، أو يراد به استشعار الوقوف في جزء من الصلاة.
ولما أنهى الكلام على فرائض الصلاة، وكان منها ما يعم الفرض وغيره؛ وما يخصه دون غيره كالقيام -وكانت السنن كذلك- شرع فيها، وبدأ بالسورة لأنها أول السنن في الفعل، فقال: وسنتها سورة؛ يعني أن من سنن الصلاة قراءة سورة، وإنما تحصل بها السنة حيث قرئت بعد الفاتحة، فلو أتى بها قبل الفاتحة لم تحصل السنة، وليعدها بعد قراءة الفاتحة في الأولى
(١) كذا في الأصل والذي في الحطاب ج ٢ ص ٢١٧ ط دار الرضوان منحنية.