للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولين: منهم من يرى السلام بعينه؛ وهو الإمام مالك، ومنهم من لا يراه، ولكن يشترط بكل مناف أن ينوي الخروج من الصلاة كأبي حنيفة القائل: بأنه يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها من القيام، أو الكلام، أو الحدث، أو غير ذلك إذا قصد به الخروج. انظر الشبراخيتي، وحاشية الشيخ بناني.

عرف بأل؛ يعني أنه لا بد في السلام الواجب من أن يكون معرفا. "بأل"، فلا يجزئ ما عرف بالإضافة كسلامي أو سلام الله عليكم؛ ولا ما نكر كسلام عليكم على المشهور، ولا ما نون معرفا على ما اختاره ابن ناجي، وقيل: يجزئ، وشهر الزناتي الإجزاء، وهو ظاهر إن كان أميا. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: "عرفا بأل في لغة حمير وغيرهم؛ لأنهم إنما يبدلونها "بأم" حيث كان اللام مظهرا لا مدغما، كما هنا. انظر حاشية الشيخ بناني. وفي الحطاب: ولو قال: السلام عليكم، فجمع بين التنوين والألف واللام، فقال أبو عمر: إن كنا نحفظ عن الحورائي (١) وأبي محمد صالح أن: صلاته باطلة، حتى جاء السرمساحي فقال: يدخل فيه من الخلاف ما يدخل في صلاة اللحان. ولو قال: السلام. فقط. من غير أن يقول: عليكم، فقيل: تجزئه، وقيل: لا تجزئه. وصفة السلام الفرض أن يقول: السلام عليكم، بتقديم لفظ السلام المعرف "بأل" على لفظ "عليكم وقال الأمير: وإنما يجزي السلام عليكم، والأولى الاقتصار عليه، فزيادة: رحمة الله وبركاته، هنا، خلاف الأولى انتهى. وقوله: "وسلام عرف بأل"، سواء في ذلك الإمام والمأموم والفذ، وسواء كان خلف الإمام رجل أو امرأة، أو متعدد منهما، أو من أحدهما. والفرض من السلام تسليمة واحدة لقول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه (٢) وفي الخبر: (كنا نزدَحِمُ على الصلاة عن يمينه عليه الصلاة والسلام كي نرى وجهه إذا سلم (٣))، وأحاديث التسليمتين تحمل على المأموم. قاله الشيخ إبراهيم. وقال:


(١) في الحطاب ج ٢ ص ٢١٦ ط دار الرضوان الجوراءي.
(٢) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٢٣٦.
(٣) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم الحديث: ٧٠٩. ولفظه: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه.