سندا قال: الأصح عدم الإعادة. قال: وصحح خليل أن السجود على اليدين سنة، واعترضه شارحه بهرام، وما تقدم يرده. انتهى.
ورفع منه؛ يعني أن الرفع من السجود فرض باتفاق؛ لأنه لو لم يرفع منه فهو سجدة واحدة، إذ السجدة ولو طالت لا تتصور سجدتين، فلا بد من فصل بين السجدتين برفع حتى تكونا اثنتين مع أنه لا يمكن الإتيان بما بعد السجود من الأركان إلا بالرفع منه. وفي إجزاء صلاة من لم يرفع يديه أو إحداهما بين السجدتين مع الرفع الفرض، قولان، المشهور الإجزاء. كما في الحطاب عن الذخيرة؛ لأن الأصل الوجه، وأما اليدان فتبع له، والتابع لا يضر تركه. وفي الحطاب عن الذخيرة أنه على القول بوجوبه يرجع له ما لم يعقد ركعة، وهل يرجع فيضع يديه في الأرض ثم يرفعهما، أو يضعهما على فخذيه فقط؟ يتخرج على الخلاف في الرفع من الركوع إذا ترك، ووجه القول بالبطلان ما جاء أن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، وقوله:"ورفع منه". لا يعارض قول ابن عرفة: الباجي في كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف؛ لأن هذا الخلاف في الاعتدال لا في أصل الفصل بين السجدتين. قاله الشيخ محمد بن الحسن. (وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا (١)). كما في الصحيحين، خلافا لأبي حنيفة القائل بأنه: يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض كحد السيف، ولعل المصنف إنما ترك ذكر فرضية الجلوس بين السجدتين اعتمادا على الاعتدال؛ لأنه يلزم منه الجلوس بين السجدتين. الشبيبي. الجلوس للفصل بين السجدتين واجب على المشهور، وقيل سنة. وذكر ابن جزي في القوانين أن: الجلوس بين السجدتين واجب إجماعا. نقله الإمام الحطاب. قال: وسمعت أن معتمده في كتابه هذا الاستذكار لابن عبد البر، وقد حذروا من إجماعات ابن عبد البر، واتفاقيات ابن رشد، ومن خلافيات الباجي، ثم قال: وعلى كل تقدير فقد قوي القول بوجوب الجلوس بين السجدتين. انتهى. واختلف في الحكمة في كون الركوع واحدا والسجود اثنتين، فقيل: إن آدم عليه السلام لما سجد تاب الله عليه، فرفع رأسه وسجد ثانيا شكرا لله تعالى، وقيل: (لأن
(١) مسلم، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٩٨ .... بلفظ: وكان إذا رفع رأسه من السجدة الخ. ولم نطلع عليه في البخاري.