وهبة زوجة دار سكناها لزوجها، يعني أن هبة الزوجة دار سكناها لزوجها تصح وتنفذ ولو أقامت بها معه حتى ماتت. لا العكس، يعني أن هبة الزوج لزوجته دار سكناه وأقام بها معها حتى مات فإن ذلك لا يصح والدار ميراث قال ابن القاسم: والمسكن الذي هما به يتصدق هو به عليها فأقاما فيه حتى مات فإن ذلك ميراث، ولو قامت عليه في صحته قضي لها. أصبغ: يعني أن يسكنها غيره حتى تحوز السكن، وأما لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه فذلك حوز لأن عليه أن يسكن زوجته فسكناه بها فيه حوز، أصبغ: وكذا إذا تصدقت بدارها على ولدها الصغير والأب ساكن معها فيها فالصدقة جائزة إذا أسكنت الأب من الدار حتى لو شاء أن يخرجها من الدار فعل. اهـ. قال بناني: لو وهبت دار سكناها لزوجها أو لبنيه وشرطت عليه أن لا يخرجها منها أو لا يبيعها، فقال ابن رشد في نوازل أصبغ من العتبية: لا يجوز ذلك ولا يكون سكناه معها فيها حيازة له ولا لهم. اهـ. وبه يرد ما ذكره الأجهوري من صحة الهبة بالشرط المذكور. اهـ. قال الرهوني بعد كلام: فإن كان مراد بناني أنها شرطت عليه الأمرين معا كما هو مقتضى ما في النسخة التي بيدي منه من عطفه بالواو صح ما قاله من أنه يُرَدُّ كلام الأجهوري، وإن كان ابن رشد لم يذكر البيع أصلا ولكن الذي في كلام الرماصي عن الأجهوري عطفُه بأو، والظاهر من كلامه أنه إنما رد عليه في مسألة أن لا يخرجها، وكيف يجمل به أن يعترض ما قاله الأجهوري في مسألة شرطة أن لا يبيع من أنه يجري فيها ما جرى فيمن وهب هبة وشرط على الموهوب أن لا يبيع. اهـ.
ولا إن بقيت عنده، عطف على قوله: لا العكس، يعني أن الهبة إذا بقيت عند واهبها إلى أن حصل له مانع من فلس أو موت مثلا فإنها تبطل لفوات الحوز الذي هو شرط في صحة الهبة، وسواء علم الموهوب بها أم لا فالضمير في بقيت عائد على الهبة بمعنى الشيء الموهوب المفهوم من الهبة بمعنى التمليك. قاله غير واحد. وقال الرهوني عند قوله: ولا إن بقيت عنده، هذا مقيد بقيدين: الأول: أن يكون ذلك في الصحة أو في المرض ثم صح منه صحة بينة، فإن وهب في مرضه فمات منه فلا تبطل ببقائها بيده كما في نص المدونة وغيرها. الثاني: أن لا يقول حين وهب له هي له عشت أو مت وإلا فلا تبطل بل تكون في ثلثه. قال ابن القاسم: أما الذي قال: