عرفة عن ابن حارث. اهـ. وقال بناني: في المواق عن ابن المواز: وإذا حاز [المعطى (١)] الدار وسكن ثم استضافه المعطي فأضافه أو مرض عنده حتى مات أو اختفى عنده حتى مات فلا يضر ذلك العطية. اهـ.
وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا، هبة بالرفع عطف على فاعل صح، وبالجر عطف على سنة، يعني أن أحد الزوجين إذا وهب لصاحبه متاعا فإن الهبة نافذة صحيحة وإن لم يرفع الواهب يده عن متاعه حتى مات للضرورة، قال بناني: المراد بالمتاع هنا متاع البيت والخادم فقط كما في لفظ ابن الحاجب ونقل التوضيح والمواق وغيرهما، فيقيد بهما كلام المؤلف. ابن عاشر: الأظهر خفض هبة عطفا على مدخول بخلاف، والمعنى أن هبة أحد الزوجين صاحبه متاعا تدعو الحاجة إلى جولان يد الواهب فيه تصح، وأما غير ذلك فلا بد من حوز الموهوب له إياه. اهـ. وقال بناني أيضا: اعلم أن الجزيري ألحق أيضا الحيوان بالرقيق وألحق بالزوجين الأب يهب لابنه الصغير والأم كذلك. اهـ. وقال في اليسر: وبخلاف هبة أحد الزوجين للآخر متاعا، قال في الكافي: وهذا في المتاع كله والعروض كلها وما يكون بين أيديهما في البيت معهما. اهـ. وكذلك الخادم. اهـ. وقال المواق: من كتاب محمد والعتبية قال ابن القاسم عن مالك: من تصدق على امرأته بخادمه وهي معه في البيت فكانت تخدمها بحال ما كانت فذلك جائز، قال سحنون: وكذلك لو وهبها إياها فهو حوز. اهـ. وقي التوضيح من سماع أشهب عن مالك: في امرأة نحلت ابنا لها صغيرا عبدًا فلم يحزه الأب ولا الولي حتى ماتت الأم إن ذلك يختلف، فأما غلام الخراج فليس بحوز للصبي، وأما غلام الخدمة يخدمه ويختلف معه ويقوم في حوائجه فإنه حوزت وكذا لو نحله أبوه الغلام وهو مع أبيه لكان اختلافه معه وخدمته له حوزًا وإن خدم الابن مع الأب إلى أن مات الأب. اهـ. وقال الشبراخيتي: ومثل هبة أحد الزوجين للآخر متاعا هبة أم الولد لسيدها أو سيدها لها متاعا. اهـ.
١ - في الأصل المعطى والمثبت من المواق ج ٦ ص ٦٦ ط دار الفكر.