للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إن حلف من يظن علمه منهم. قاله عياض. قاله في الميسر. وقال عبد الباقي: ومفهوم قوله: ولم تشهد، أنه إن أشهد حين دفع المال إلى من يتصدق به ومات المتصدق لم تبطل قبل التفرقة بل تصح وتنفذ من رأس مال الصحيح وثلث مال المريض حين الدفع ويعطى للفقراء، ويصدق الفرق في التصدُّقِ بيمينه إن كانت الصدقة على غير معين وإلا لم يصدق. اهـ كلام عبد الباقي. لا إن باع واهب قبل علم الموهوب، هذه النسخة هي الصواب والعنى أن الهبة لا تبطل فيما إذا باع الواهب الهبة قبل أن يعلم بها الموهوب له أو بعد علمه ولم يفرط في حوزها كما يأتي، فله نقض البيع وإجازته وأخذ الثمن، وفي كثير من النسخ بأو عطفا على المفهوم، وإن عطف على المنطوق أفاد البطلان، وهو قول أشهب ومحمد. قاله بهرام لكن ذلك لا يناسب قوله: وإلا لخ، لأنه للخلاف فيما بعد العلم والتفريط، فالتبادر الصحة فيما قبل ذلك، وإلا بأن باع الواهب بعد علم الموهوب وتفريطه انعقد البيع على المشهور، وإذا انعقد فالثمن للمعطي رويت المدونة بفتح الطاء وكسرها، فعلى أنه اسم فاعل يكون الثمن للواهب وهو قول أشهب، وعلى أنه اسم مفعول يكون للموهوب له وهو قول مطرف.

أو جن أو مرض واتصلا بموته، عطف على المثبت والعاقل يميز، يعني أن الواهب إذا لم تحز عنه الهبة حتى جن أو مرض واتصل الجنون أو المرض بموته فإن الهبة تبطل وترجع للورثة، ولو قبضها الموهوب له قبل الموت لأن شرط الحوز كونه في صحة الواهب وعقله، واحترز بقوله: واتصلا بموته مما إذا أفاق المجنون أو صح المريض قبل موته فإن الموهوب له يأخذ هبته ولا تبطل. قاله الخرشي. وقال عبد الباقي: ولا تنفذ من ثلث ولا غيره (١) لوقوعها في الصحة ولم تخرج مخرج الوصية حتى تكون من الثلث، وظاهر المص أنها توقف حتى يعلم أيُفِيقُ أو يَصِحُّ قبل الموت وهو كذلك. اهـ. وقوله: أو مرض أي بغير جنون لأن عطف العام على الخاص كعكسه إنما يكون بالواو. قاله الخرشي.


١ - في الأصل: غيرها، والمثبت من عبد الباقي ج ٧ ص ٩٨.