صحيحتين، وهما: إذا كان الموهوب له معينا والواهب مرسل أو مستصحب، وصورتان صحيحتان، وهما: إذا كان الموهوب له غير معين والواهب مرسل أو مستصحب. قاله الشبراخيتي. وقال الرهوني: صحة الهبة إذا مات الواهب بعد الإشهاد ودفعها للرسول وأضح وجهها، لأنه كمن وهب لغائب ووكل من يحوز له فحاز قبل حصول مانع للواهب، وهذه قد نص في المدونة على صحتها، وأما صحتها مع الإشهاد فيما إذا استصحبها معه فمات قبل دفعها لن أشهد له بها فإنما يظهر إذا استصحبها لن يصح حوزه له، وإلا فهو مشكل لفقد القبول والحوز، وقد اختلف في تأويل المدونة في هذا الوجه. اهـ.
كإن دفعتَ لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد، التشبيه في البطلان لعدم الحوز، يعني أن من دفع مالا لمن يفرقه صدقة على الفقراء والساكين ولم يشهد على ذلك فلم يتصدق واستمر المال عنده حتى مات الواهب أو المتصدق فإن الصدقة تبطل وترجع إلى ورثة الواهب أو المتصدق، وأما إن أشهد على ذلك حين دفع المال إلى من يتصدق به فإن الهبة لا تبطل بموت الواهب أو المتصدق وتكون للفقراء أو المساكين وهي من رأس المال، وقوله: كإن دفعت لن يتصدق عنك لخ، يعني وحصل المانع كما قررت أي حصل قبل تفرقة جميعها أو بعضها فتبطل كلها في الأول، والذي لم يفرق في الثاني، وأما بعد التفرقة فهي ماضية، فلو فرقها أو بعضها بعد علمه بالمانع ضمن الكل في الأول وما فرق في الثاني. قاله الخرشي. وهذا إن علم بموته كما عرفت وإلا فخلاف. قاله عبد الباقي. وقوله: كإن دفعت لخ، قال بناني: يجب تقييد المص بالصحة كما في المدونة، ونصها: ولو دفعت في الصحة مالا لن يفرقه على الفقراء أو في السبيل ثم مت قبل إنفاذه فإن كنت أشهدت فإنه ينفذ ما فات وما بقي وهو من رأس المال، وإن لم تشهد فالباقي لورثتك. اهـ. فالتفصيل بين الإشهاد وعدمه إنما هو في الصحيح لتوقف صحة تبرعه على الحيازة، وأما المريض فكل ما فعل فهو في الثلث مطلقا أشهد أو لم يشهد. قال في المدونة: وكل صدقة أو حبس أو هبة أو عطية بتلها مريض لرجل بعينه أو للمساكين فلم تخرج عن يده حتى مات فذلك نافذ في ثلثه كوصاياه اهـ. وبحث الرهوني في قول بناني: يجب تقييد المص بالصحة لخ بما لم يلح لي وجهه والله سبحانه أعلم. ولو نازعه الورثة في كونه أمر بالتفرقة ضمن ما فرقه قبل المانع وبعده