معمول به. قاله بعض شيوخنا. وفي المتيطي ما يفيد منع ذلك. انتهى. قوله: وفي المتيطي ما يفيد منع ذلك أي منعه ابتداء ويمضي إن وقع، ففي الحطاب ما نصه: في النوادر والمتيطية وغيرهما: أنه إن شرط في وقفه إن وجد فيه ثمن رغبة بيع واشتري غيره أنه لايجوز له ذلك، فإن وقع ونزل مضى وعمل بشرطه، وهو موافق لما يأتي للزرقاني أنه إن لم يقيد بالاحتياج منع ابتداء ومضى بعد الوقوع. انتهى. وقوله: أن اشتراط التغيير، المراد بالتغيير في الموقوف عليهم لا اشتراط إبطاله إن بدا له، لما سيأتي عن ابن عرفة عند قوله: لا بشرط إصلاحه. انتهى. قاله عبد الباقي. ولا تعيين مصرفه، يعني أن الوقف لا يشترط في صحته تعيين المصرف أي المحل الذي يصرف فيه الوقف، فإذا قال: داري وقف ولم يزد على ذلك صار وقفا لازما. قاله غير واحد. وقال عبد الباقي: ولا تعيين مصرفه بخلاف العمرى فلا يلزمه شيء حتى يعين المعمَر بالفتح، والفرق أن لفظ الحبس أكثر ما يستعمل على وجه المعروف، بخلاف العمرى، ومقتضى هذا أنه لو قال: داري مثلا صدقة ولم يعين المتصدق عليه أنه يلزمه لأن الصدقة سبيلها القربة. انتهى. وصرف في غالب، يعني أنه إذا لم يعين الواقف المصرف وتعذر سؤاله فإن الوقف يصرف في غالب مصرف أوقاف تلك البلد وإلا، بأن لم يكن لهم أوقاف أصلا أو لهم ولا غالب فيها فمصرفه الفقراء، قال المواق: عياض: أما لفظة الحبس المبهم كقوله: داري حبس، فلا خلاف أنه وقف مؤبد لا ترجع ملكا وتصرف عند مالك في الفقراء والمساكين وإن كان في الموضع عرف للوجوه التي توضع فيها الأحباس وتجعل لها حملت عليه. انتهى. وقال عبد الباقي: وإلا فالفقراء بمحل الوقف أو غيره. ولا قبول مستحقه، يعني أن الوقف إذا كان على غير معينين كالفقراء والمساجد وما أشبه ذلك فإنه لا يشترط في صحة الوقف القبول لتعذره من المساجد ونحوها، ولأنه لو اشترط قبوله لما صح على الفقراء ونحوهم. داله غير واحد. إلا المعين الأهل، يعني أن الموقوف عليه إذا كان معينا أهلا للقبول بأن يكون مكلفا رشيدا فإنه يشترط في صحة الوقف عليه القبول، قال الخرشي: يعني أن الوقف إذا كان على معين كزيد مثلا وهو أهل للرد والقبول فإنه يشترط في صحة الوقف عليه قبوله، وإن لم يكن أهلا للقبول كالمجنون والصغير فإن وليه يقبل له، فإن لم يكن له ولي أقيم عليه من يقبل عنه كما في الهبة والصدقة، واعلم أن الولي لا يجوز له رد ما وقف على المحجور.