بطل بحدوث الدين على المشهور في لغو حوز المستأجر لغيره، وعلى إعماله لا يبطل به. انتهى. وكلام المؤلف يقتضي أن الوقف صحيح ولو كان الشيء المعلق عليه الوقفية مجهولا كما إذا قال: هو وقف إذا أمطرت السماء في هذا الشهر أو قدم زيد، والظاهر اللزوم لأن الغرر والجهالة إنما يمنعان في المعاوضة. نقله الخرشي. وهذا الذي استظهره هذا القائل في التتائي والبساطي كما قاله الخرشي.
وحمل في الإطلاق عليه، يعني أن الواقف إذا أطلق فلم يصرح بالتنجيز ولا بالأجل فإنه يحمل على التنجيز فيكون وقفا من الآن، قال الخرشي: لأنه إنشاء يحصل معناه عند وجود لفظه، فإذا لم يقيده بزمن بل قال: هو وقف فإنه يكون منجزا. انتهى. وقال الشبراخيتي: وحمل الوقف في الإطلاق عن التقييد بتأجيل وتنجيز عليه أي على التنجيز لمقارنة لفظ الإنشاء لمعناه، وقال المواق: قال ابن رشد: لا خلاف أن من حبس أو وهب أو تصدق أنه لا رجوع له في ذلك، ويقضى عليه بذلك إن كان لمعين اتفاقا ولغير معين باختلاف. انتهى. كتسوية أنثى بذكر، يعني أنه إذا قال: هذا وقف على أولادي أو أولاد زيد مثلا وأطلق في ذلك أي لم يبين التسوية بين الذكر والأنثى ولا التفاوت، فإنه يلزم أن يسوى بينهما في غلة الوقف. قال الخرشي: والمعنى أن الإنسان إذا قال: داري وقف على أولادي ولم يعين تفضيل أحدهم على أحد فإن الذكر والأنثى في ذلك سواء. انتهى. فإن بَيَّن شيئا اتبع. قاله عبد الباقي.
ولا التأبيدُ، يعني أن الوقف لا يشترط فيه التأبيد بل يصح ويلزم مدة، ثم بعد ذلك يكون ملكا، فإذا قال: جعلت داري وقفا على فلان سنة وبعدها يكون ملكا، أو لزيد مثلا، فإن ذلك صحيح. قاله الخرشي. وقال المواق: ابن شأس: لا يشترط في الحبس التأبيد بل لو قال: على أن من احتاج منهم باع أو أن العين تصير لآخرهم ملكا صح واتبع الشرط. محمد: إذا قال: داري حبس على عقبي وهي للآخر منهم، فإنها تكون للآخر منهم بتلا، وهي قبل ذلك محبسة، فإن كان آخرهم رجلا يرجى له عقب وقفت عليه، فإذا مات ولم يعقب ورثها عنه ورثته لأنه تبين بموته أنها صارت له. انتهى. وقال عبد الباقي: ولا يشترط في صحة الوقف التأبيد بل يصح ويلزم مدة تعيينه سنة مثلا ويكون بعدها ملكا، ويؤخذ منه أن اشتراط التغيير والتبديل والإدخال والإخراج