هذا الخلاف جار مطلقا؛ أتي سواء كان بينهما شهران أو أقل، وعلى المشهور أنه نفاس لا حيض، فإن كان بينهما أقل من شهرين، فاختلف هل تبني على ما مضى ويصير الجميع نفاسا واحدا، وإليه ذهب أبو محمد والبرادعي، أو تستأنف للثاني نفاسا؟ وإليه ذهب أبو إسحاق. وأما إن كان بينهما شهران، فلا خلاف أنها تستأنف، وإلى ذلك أشار بقوله: فإن تخللهما فنفاسان يعني أن التوأمين إذا كان بينهما ستون يوما حمراء، فإن دم كل واحد منهما يكون نفاسا مستقلا. فتجلس للثاني ستين، كما تجلس للأول الستين التي تخللتهما. وفاعل تخلل: ضمير مستتر عائد على أكثره، وضمير المفعول البارز عائد على التوأمين: ومعنى تخللهما خرج بينهما. وقوله:"فإن تخللهما فنفاسان" مثله ما إذا تخللهما طهر تم: فيكون الثاني نفاسا مستقلا ولا يضاف للنفاس الأول، ويكون الدم الذي يأتيها بعد طهر تم وقبل وضع الثاني حيضا وإذا كان بين الولدين ستة أشهر فأكثر، فهما حملان، فتنقضي العدة بوضع الأول، وإن كان أقل من ذلك فهو حمل واحد، فلا تنقضي العدة إلا بوضع الثاني، وإن كان لكل واحد نفاس مستقل فيما إذا كان بينهما شهران فأكثر. وفائدة انقضاء العدة بوضع الأول، مع أن العقد عليها مع شغل بطنها حرام عدم لحوق الثاني بمن لحق به الأول. قاله الشيخ عبد الباقي. وقد مر أن أكثر النفاس ستون يوما. ابن الماجشون: الستون أحب إلي من السبعين، والقول بالأربعين لا عمل عليه، والقول بالأربعين مذهب أبي حنيفة وعرف ابن عرفة النفاس بقوله: النفاسُ دمُ إلقاء حملٍ فيَدْخُل دم إلقاء الدمِ المجتمِع. الخرشي: وينبغي أن حكم الوضع قبل تمام الستين من ولادة الأول بأربعة أيام فأقل كحكم ولادتها بعد تمام الستين، فتستأنف للثاني نفاسا آخر.
وتقطعه يعني أن تقطع دم النفاس كتقطع دم الحيض فإن انقطع عنها دم النفاس وعاودها قبل طهر تم، لفقت من أيام الدم ستين، وألغت أيام الطهر، وبعد الستين التي لفقت تكون مستحاضة تصلي وتصوم وتغتسل كلما انقطع عنها الدم، وتصلي وتصوم وتوطأ، وإن عاودها بعد طهر تم، فحيض كما تقدم ما يفيد ذلك. والله سبحانه أعلم.
ومنعه يعني أن النفاس يمنع ما يمنعه الحيض، فيمنع صحة صلاة، وصوم، ووجوبهما، وطلاقا، وبدء عدة، ووطء فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم، ورفع حدثها ولو جنابة، ودخول مسجد