للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقضي لها بخادمها؛ يعني أن المرأة لو قالت: تخدمني خادمي وتكون عندي ينفق عليها زوجي، وقال الزوج: خادمى هي هو الذي يخدمك، فالقول قول المرأة ويقضى لها بذلك. إن أحبت أن تخدمها خادمها، وهو قول مالك وابن القاسم، وقيد ابن شأس القضاء بخادمها بما إذا كانت مألوفة، وظاهر المص الإطلاق. ابن المواز: قال مالك وكذا إن أراد أن يكتري لها دارا ورضيت هي بالسكنى في دارها بمثل ما يكرى لها أو دون ذلك إن أحبت.

إلا لريبة؛ يعني أن ما مر من كونها يقضى لها بخادمها محله حيث لم تكن هناك ريبة، وأما إن كانت في الخادم ريبة أي تُهَمَةٌ في دينها أو سرقة ماله فإنها لا تجاب إلى ذلك. قال عبد الباقي: إلا لريبة ثابتة ببينة أو يعرفها جيرانها في دين العبد أو في سرقة ماله كما يفيده المواق عن المشاور. ولعل الفرق حينئذ بينها وبين ما يأتي في الأبوين مع الأمينة كثرة ترددها وبقائها مع الزوجة أكثر من الأبوين. انتهى. وقال الشبراخيتي: ولا يقبل دعواه الريبة بمجردها بل بالبينة أو بظهورها للجيران، ويستحب لها خدمة زوجها بنفسها إذا كانت شريفة لفعل فاطمة رضي الله عنها. انتهى. وإلا مركب من إن الشرطية ولا النافية؛ أي وإن لم تكن المرأة أهلا للإخدام بأن لم تكن هي أو هو من أشراف الناس أو كان الزوج فقيرا وإن كانت هي أو هو أهلا للإخدام.

فالواجب عليها ولو كانت غنية وذات قدر الخدمة الباطنة في بيتها بنفسها أو بغيرها، بخلاف الخدمة الظاهرة، كما يأتي قريبا وبيَّن الخدمة الباطنة بقوله: من عجن؛ أي يجب عليها أن تعجن الدقيق، ومِنْ: بيانية، ويلزمها أيضا الطبخ. قال عبد الباقي: من عجن وطبخ له في جميع ذلك لا لضيوفه فيما يظهر، ويلزمها استقاء بالدار أو خارجها ولو من بحر في نساء عادتهن ذلك، وغسل ثيابه، ابن رشد: إلا أن يكون الزوج من الأشراف الذين لا يمتهنون أزواجهم في الخدمة فعليه الإخدام وإن لم تكن زوجته من ذوات الأقدار انتهى وهو مستغنى عنه بما مر من قوله: وإخدام أهله، انتهى. وقال الشبراخيتي: واستقاء ماء إن كانت عادة البلد، ولعله يريد من بير دارها أو ما قرب منها. انتهى. وقال الشارح: وكذلك الطبخ واستقاء الماء إن كان معها في الدار أو كانت عادة النساء ببلدها الاستقاء.